Friday, December 16, 2011

Perhiasan Lelaki



Perhiasan wanita (seperti rantai, anting-anting) haram bagi lelaki secara mutlak (dari emas atau bukan) kerana tasyabbuh (menyerupai), kecuali cincin perak, disunatkan bagi lelaki dengan syarat tidak mencapai satu mithqal (4 gram). Adapun cincin emas, maka haram, atau cincin perak yang mencapai satu mithqal dan sudah menjadi ‘urf di daerah itu sebagai israf (berlebihan), maka haram juga.

Kedudukan cincin perak disunatkan pada jari kelingking kanan atau kiri. Boleh juga pada jari manis kanan atau kiri.

Emas putih sebenarnya itu adalah platinum, sehingga dalam hukum tidak berlaku hukum emas. Oleh sebab itu, dibolehkan menggunakan cincin yang dibuat dari platinum.

Berikut merupakan sebahagian petikan rujukan dari kitab-kitab muktabar;


المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (1 / 221(
ولا اتخاذه بلا لبس و حل لمن مر الجلوس عليه فوق حائل فرش عليه ولو خفيفا مهلهل النسج لأنه لا يسمى في العرف مستعملا له ويحرم على الرجل والخنثى المزعفر والمعصفر كما في الروضة وغيرها من تصويب البيهقي وأطال فيه وألحق جمع المورس بالمزعفر لكن ظاهر كلام الأكثرين حله ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر ويسن التختم بالفضة للرجل ولو لغير ذي منصب للاتباع والأولى أن يكون دون مثقال فإن بلغ مثقالا وعده العرف إسرافا حرم وإلا فلا على الأوجه وخبر فلا يبلغه مثقالا ضعيف وإن حسنه بعض المتأخرين ويسن كونه في الخنصر اليمنى أو اليسرى للاتباع و لكن اليمنى أفضل لأن حديث لبسه فيها أصح كما قاله البخاري ويكره لبسه في غير الخنصر وقيل يحرم واعتمده الأذرعي ويجوز لبسه فيهما معا وبفص وبدونه وجعله في باطن الكف أفضل ونقشه ولو بذكر ولا يكره ويكره تنزيها للرجل لبس فوق خاتمين وللمرأة لبس أكثر من خلخالين ويجوز التختم بنحو الحديد والنحاس والرصاص بلا كراهة وخبر مالي أرى عليك حلية أهل النار لرجل وجده لابسا خاتم حديد ضعيف لكن حسنه بعضهم فالأولى ترك ذلك والسنة في الثوب والأزار للرجل أن يكون إلى نصف الساقين ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين وفي العذبة أن تكون بين الكتفين وفي الكم أن يكون إلى الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد ويكره نزول ذلك عما ذكره ومنه نزول الثوب أو الأزار من الكعبين أي عنهما ويحرم نزول ذلك كله عما ذكر فيه للخيلاء أي بقصده للوعيد الشديد الوارد فيه
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (1 / 316(
يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى التختم بالذهب لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم وألحق بالذكور الخناثى احتياطا واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سن فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار ويسير الذهب وكثيره في حكم التحريم على من حرم عليه سواء بلا فرق وإذا كان بعض الثوب إبريسيما وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وكسر الراء ثلاث لغات الحرير وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوى منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأولى وللولي إلباس ما ذكر من الحرير

Wallahu a’lam

FORSAN SALAF

No comments:

Post a Comment